الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

298

النهاية ونكتها

الدعاء ، كان أفضل . ويجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت . فإذا فرغت من الركعة الثانية ، تشهدت . فإذا فرغت من التشهد ، سلمت إن كانت الصلاة ثنائية وإن كانت ثلاثية أو رباعية ، قمت إلى الثالثة ، وتقول : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » ( 1 ) . وهكذا تقول إذا قمت إلى الركعة الثانية من الركعة الأولة . ثمَّ تصلي تمام الصلاة على ما وصفناه . فإذا فرغت من صلاتك ، سلمت : فإن كنت وحدك سلمت مرة واحدة تجاه القبلة ، وأشرت بمؤخر عينك إلى يمينك وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك ، إلا أنك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك فإن كنت مأموما ، سلمت عن يمينك مرة وعن يسارك مرة أخرى إذا كان على يسارك إنسان فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة . فإذا فرغت من صلاتك عقبت ، وسنبين التعقيب في باب مفرد ( 1 ) إن شاء الله . ولا يجوز التكفير في الصلاة . فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له . فإن فعله للتقية والخوف ، لم يكن به بأس . ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع : في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من الوتيرة ، وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب . فمن لم

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 13 من أبواب السجود ، ص 966 . ( 1 ) في الباب 7 « باب التعقيب » ، ص 311 .